بيروت ـ ننا
إعتبرت الحركة البيئية اللبنانية أن "سد جنة يخضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 ولذلك يجب وقف أعمال بناء السد فورا".
وأوضحت في بيان الخميس، أنها "قامت بجولة في منطقة جنة- نهر ابراهيم، شاهدت خلالها أعمال بناء سد جنة؛ ونظرا لأهمية وادي نهر ابراهيم المصنف موقع طبيعي، تقدمت الحركة البيئية اللبنانية إلى وزير البيئة بتاريخ 15 / 4/ 2014 بطلب الإطلاع على دراسة الأثر البيئي للسد وتوقيف الأعمال في حال عدم وجود هذه الدراسة، الأمر الذي دفع بالوزير إلى توقيف الأعمال".
اضاف البيان: "بعد جواب وزارة الطاقة بتاريخ 22 نيسان 2014 الذي أعلنت فيه بأن مشروع سد جنة غير خاضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 الصادر بتاريخ 7/8/2012، وأنها قد سبق وقامت بهذه الدراسة قبل صدور مرسوم تقييم الأثر البيئي، تحرص الحركة البيئية اللبنانية على إيضاح ما يلي:
إن قانون حماية البيئة رقم 444 الصادر بتاريخ 29/7/2002 قد نص في المادة 21 منه أنه على الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة، بسبب حجمها أو طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها. تراجع وزارة البيئة هذه الدراسات وتوافق عليها بعد التأكد من ملاءمتها لشروط سلامة البيئة وإستدامة الموارد الطبيعية.
كما نصت المادة 58 منه على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون إلى مئتي مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينفذ مشروعا يستوجب دراسة فحص بيئي مبدئي أو تقييم الأثر البيئي من دون إجراء هذه الدراسة مسبقا أو إخضاعها لرقابة وزارة البيئة والوزارات والإدارات المختصة.
إن مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2012، ينص على ما يلي:
1- يرمي المرسوم إلى تحديد الأصول التي ترعى تقييم الأثر البيئي للمشاريع العامة والخاصة تلافيا للنتائج البيئية الهامة المحتمل حدوثها عند إنشاء المشاريع المذكورة وتشغيلها وتفكيكها.(المادة الأولى)
2-المشروع هو "تنفيذ أشغال بناء أو سواها من الإنشاءات والذي قد يكون له آثار هامة على البيئة". (المادة الثانية)
3- يخضع لأحكام هذا المرسوم أي تعديل، إضافة، توسيع أو إعادة تأهيل أو تفكيك لمشروع قائم أو حائز على ترخيص إذا كان مشروعا خاصا أو موافق عليه أو إذا كان مشروعا عاما قد تنتج عنه آثار بيئية هامة. (المادة الثالثة)
4- يحق للعامة وللجهات المعنية الإطلاع على التقرير النهائي لـ"تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" وتقرير وزارة البيئة ذي الصلة لدى الوزارة، على أن لا يشمل هذا الحق في الإطلاع على أي معلومات تمس في حق الملكية الفكرية أو الصناعية أو أية تفاصيل متعلقة بمالية المشروع. (المادة الثانية عشر)
5- مدة صلاحية التقرير: يعتبر التقرير الصادر عن وزارة البيئة بشأن دراسة "تقييم الأثر البيئي" و/أو "الفحص البيئي المبدئي" صالحا لمدة سنتين في حال لم تتم المباشرة بتنفيذ المشروع. عند انتهاء المهلة، على صاحب المشروع إبلاغ وزارة البيئة برغبته بمتابعة المشروع فتقوم الوزارة بالتحقق عن نشوء عناصر جديدة تدعو لإجراء دراسة "تقييم الأثر البيئي" أو "الفحص البيئي المبدئي" مجددا أم لا.(المادة الثالثة عشر)
6- تطبق على صاحب المشروع، في حال مخالفة أحكام هذا المشروع، أحكام الباب السادس، ولا سيما المادة الثامنة والخمسين، من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)".
إن تطبيق أحكام الباب السادس من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة) لا يحول دون إلزام صاحب المشروع، في حال لم يباشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد دراسة "تقييم أثر بيئي" أو "فحص بيئي مبدئي" لهذا المشروع، أو، في حال باشر بتنفيذ مشروعه، بإعداد على الأقل، "خطة الإدارة البيئية" لهذا المشروع، وذلك وفقا لأحكام هذا المرسوم.
7-إذا كان لدى الإدارات أو المؤسسات العامة دراسات لتقييم الأثر البيئي معدة من قبلها بموافقة من مراجع دولية معترف بها أو معدة من قبل هذه المراجع الدولية المعترف بها تحال هذه الدراسات إلى وزارة البيئة لبيان موقفها وفق المادة العاشرة من هذا المرسوم.(المادة السابعة عشر)
8-إنشاء السدود والبحيرات الاصطناعية والمستنقعات من المشاريع التي تستلزم حكما تقرير تقييم أثر بيئي. (ملحق رقم 1)".
وتابع البيان: "وبما أنه بدء تنفيذ مشروع سد جنة في نيسان 2013 حين أطلق المشروع ووضع حجر الأساس، كما جرت مناقصة لتلزيم بناء السد في أيار 2013، وبما أنه استنادا للمادتين الثانية والثالثة عشر، العبرة في تاريخ تنفيذ المشروع لا في تاريخ إقامة الدراسات الأولية ولا في تاريخ التلزيم، وبما أنه إذا سلمنا جدلا أن وزارة الطاقة والمياه قد قامت بدراسة تقييم الأثر البيئي للسد قبل صدور المرسوم رقم 8633، محترمة بذلك ما نصت عليه المادة 21 من قانون حماية البيئة، وجب على وزارة الطاقة تسليم هذه الدراسة لوزارة البيئة للمراجعة، فتبدي وزارة البيئة موقفها الذي يكون إما بالموافقة، أو بالموافقة المشروطة، أو معللا بالرفض، علما أن صلاحية هذه الدراسة سنتين فقط استنادا للمادة 13 من مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي، خاصة وأنه أجريت تعديلات كثيرة على هذا المشروع، لذلك إن سد جنة يخضع لمرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633 ويجب:
أ- وقف أعمال بناء السد فورا،
ب- تسليم وزارة البيئة دراسة الأثر البيئي إن وجدت بأسرع وقت ممكن لتقوم بمراجعتها واتخاذ الموقف المناسب،
ت- إطلاع العامة والجهات المعنية على مضمونها لإبداء الرأي".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر