الرباط – المغرب اليوم
نص دستور 2011 على أن للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المجلسين واجتماعات لجانهما، ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض، وعلاوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة، حيث يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أوالمؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.
وتعتبر لجان تقصي الحقائق حسب الدستور مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس هذا المجلس، فيما تخصص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق، ويحددّ قانون تنظيمي طريقة تسيير هذه اللجان، فيما تعتبر جلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.
وحددّ الدستور أن جلسات لجان البرلمان تكون سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية، كما يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في عدد من الحالات تتعلق افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين أول، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان، المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174 والاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة، عرض مشروع قانون المالية السنوي، الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
وتنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها-حسب الدستور-علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين.ويضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور، كما يتعين على المجلسين، في وضعهما لنظاميهما الداخليين، مراعاة تناسقهماوتكاملهما، ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
ويحددّ النظام الداخلي بصفة خاصة قواعد تركيب وتسيير الفرق والمجموعات البرلمانية والانتساب إليها، والحقوق الخاصة المعترف بها لفرق المعارضة، واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العامة،والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، عدد اللجان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة لجنة أو لجنتين للمعارضة، على الأقل، مع مراعاة مقتضيات الفصل 10 من هذا الدستور.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر