الدار البيضاء - سعيد أبوسلمى
قدّم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب المغربي مقترح قانون يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة.
وأوضح مقترح القانون في تقديمه أن الاعتقال الاحتياطي إجراء ذو تبعات قانونية واجتماعية ثقيلة، وقد يتفاقم ضررها نوعيا إذا انتهى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي بعدم المتابعة أو البراءة، أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية جبر الضرر الذي تسببت فيه العدالة الجنائية وتعويض المعني تعويضا كاملا وعادلا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ومهنية وما فوت عليه من فرص.
ويدعو المقترح إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى مراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي يخول حاليا التعويض للشخص المدان الذي أصبح بنجاح الطعن بالمراجعة بريئا بإقرار محكمة النقض بذلك بشكل رسمي.
وينص المقترح على تخويل كل متضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة، كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال.
وحسب النص ذاته، يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، على أن تجرى مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة.
وينصّ المقترح بأن يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة.
وتتحمل خزينة الدولة، حسب المقترح مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، وتؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي، وللدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر