الرباط - المغرب اليوم
صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) في جلسة عمومية بالإجماع، على مشروع قانون رقم54.17 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى خلق الانسجام المطلوب بين النصوص القانونية الوطنية ووضع حد للتعارض القائم بينه والذي يمكن أن يسيء أو يمس بالمنظومة التشريعية.
ويأتي مشروع القانون في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمنظومة الأعمال والتجارة والمال دعمًا للتنمية
الاقتصادية وتحفيز الاستثمار؛ خاصة المستثمرين الأجانب.
وقال وزير العدل، محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، إن التعديل الذي جاءت به المادة 209 من مدونة
الأسرة بتخفيض سن الرشد القانوني من 21 سنة إلى 18 سنة، أفرز إشكالًا قانونيًا يتعلق بعدم ملاءمة مقتضيات المادة 15 من مدونة التجارة
المحددة لأهلية الشخص الأجنبي لمزاولة التجارة في المغرب مع المادة المذكورة سابقًا.
وأشار إلى أن المادة 15 من مدونة التجارة تنص على أن الأجنبي يعتبر كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه سن 20 سنة كاملة، ولو كان قانون الجنسية يفرض سنًا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
وأضاف الوزير أنه، بالمقابل، تنص المادة 16 من نفس المدونة على أن الأجنبي غير البالغ لسن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي لا يجوز له ممارسة النشاط التجاري في المملكة إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة في دائرتها، حتى ولو كان قانون الجنسية يقضي بأنه راشد، أي أن المادة 16 المذكورة تخضع أهلية التاجر الأجنبي لما هو منصوص عليه في القانون المغربي التي تجعل هذه الأهلية ببلوغ سن 18 سنة، وهو ما يناقض المادة 15 من نفس مدونة التجارة والتي تجعل أهلية التاجر الأجنبي في سن ال20.
ومن أجل خلق الانسجام، وتكريسًا لمبدأ المساواة بين المغاربة والأجانب الممارسين لنشاط تجاري داخل التراب المغربي، جاء هذا التعديل الذي يقترح جعل أهلية التاجر الأجنبي هي نفسها أهلية التاجر المغربي أي ببلوغه سن 18 سنة كاملة، وذلك حتى ولو كان قانون الجنسية الخاص بالتاجر الأجنبي يفرض سنًا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر