الرباط - المغرب اليوم
حدد مجلس النواب الـ10 من يناير المقبل كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وحددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمعة الثانية في السنة الجديدة، كآخر أجل لتقديم التعديلات على مشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي، الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها المنعقد في 20 شتنبر 2018.
ويأتي هذا المشروع لـ"سد الفراغ القانوني وتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وضمان حقوقه وواجباته، في ظل الخصاص الذي يعرفه المغرب في هذا المجال"، والذي سبق لوزارة العدل نفسها أن أشارت إليه عند تقديمها لمشروع هذا القانون، إضافة إلى الرفع من مستوى العاملين بهذا المجال، بغية تشجيع الإقبال على هذا التخصص بالجامعات المغربية.
وكانت وزارة العدل قد أكدت أن "الجزء الأكبر من التشريحات الطبية المأمور بها من طرف القضاء يمارسه أطباء ليس لهم تخصص طبي معترف به في هذا المجال (أي الطب الشرعي)" مشيرة إلى "العدد القليل من الأطباء الشرعيين المشتغلين في مستشفيات المدن الكبرى".
ويحدد مشروع القانون الجديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طريق تحديد المقصود بالطبيب الشرعي، وذلك من خلال تحديد مهامه وصلاحياته، إضافة إلى إبراز حقوقه وواجباته.
وحدد هذا القانون مهام وصلاحيات الطبيب الشرعي في الفحص السريري للأشخاص المصابين جسميا أو عقليا، وتسليم الشهادات والتقارير بشأن هذه الحالات وإبداء الرأي الفني في القضايا المعروضة على القضاء، إضافة إلى تقدير سن الأشخاص بناء على انتداب قضائي وفحص وأخذ عينات من الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية أوالمحتفظ بهم أوالمودعين في مؤسسة تنفيذ العقوبات لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم وسببها وتاريخها.
ومن جهة أخرى خول للأطباء ذوي الاختصاص معاينة الجثث والأشلاء واستخراج الجثث وتحديد أسباب الوفاة والقيام بالمعاينات المفيدة في البحث الجنائي، إضافة إلى رفع العينات عن الأجسام بما فيها المواد المنوية، الشعر، العينات النسيجية والدموية وإبداء الرأي فيها للقضاء، ثم إعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوصات والتحليلات للعينات العضوية ومختلف المواد كالمخدرات، السموم، الإفرازات الجسمية ومخلفات إطلاق النار.
وينص مشروع القانون على "تمتيع الطبيب الممارس للطب الشرعي بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهامه والمنصوص عليها في الفصلين 203 و267 من القانون الجنائي المغربي، مقابل إلتزامه بواجب كتمان السر المهني، والتحلي بالحياد والتجرد والنزاهة ومبادئ الشرف والالتزام عند إبداء رأيه الفني بما تقتضيه أخلاقيات المهنة والضمير المهني.
قد يهمك أيضًا :
بنشعبون يقدم توضيحات جديدة بخصوص المادة 9 المثيرة للجدل
"مالية 2020" يخصّص تحفيزات ضريبية لصالح قطاع الشباب والرياضة في المغرب
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر